الشيخ مرتضى الحائري
413
شرح العروة الوثقى
وإن كان الأحوط الاعتناء [ 1 ] ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء . نعم ، لو شكّ في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان [ 2 ] ، لعدم تحقّق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة [ 3 ] . مسألة 12 - إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ثمّ شكّ في أنّه كان ناوياً للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبيّ حتّى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين يجب عليه الاستيناف [ 4 ] .
--> ( 1 ) شرح العروة الوثقى : ج 2 ص 551 .